فالواجب كون تخلّفه موجباً لبطلان العقد،و إلّا لم يوجب فساده فساد العقد،بل غاية الأمر ثبوت الخيار.
و من هنا يظهر:أنّ دفع ما ذكر1 في وجه البطلان الذي جعله المحقّق الأردبيلي موافقاً للقاعدة2 ،و احتمله العلّامة رحمه اللَّه في النهاية3 فيما إذا ظهر ما رآه سابقاً على خلاف ما رآه،بأنّه اشتباه ناشئٌ عن عدم الفرق بين الوصف المعيِّن للكلّيات و الوصف المعيِّن في 4 الشخصيات و بين الوصف الذاتي و العرضي ،
و أنّ أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة و الوصف و الإشارة أقوى مجازفةٌ لا محصّل لها.
و أمّا كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض،فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبارٌ بالوصف،فينبغي لزوم العقد و إثبات الخيار من جهة كونه وصفاً لشخصٍ لا مشخّصاً لكلّيٍّ حتّى يتقوّم به،و كونه عرضيّاً لا ذاتيّاً إعادةٌ للكلام السابق.
و يمكن أن يقال:إنّ المستفاد من النصوص و الإجماعات في الموارد