و المهذّب البارع
1 و غاية المرام
2 ،و هو ظاهر جامع المقاصد،حيث قال:لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة
3 .
و قال في الغنية:و روى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع و قال:« أجيئك بالثمن» و مضى،فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً،ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع و مطالبته بالثمن.هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه،فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار.ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري و بعده من مال البائع.ثمّ قال:و يدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة4 ،انتهى.
و في معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته في نسخة5 جواهر القاضي:« لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن»6 لكن في بعض نسخ الجواهر:« لو باع شيئاً غير معيّنٍ»،و قد أخذ عنه في مفتاح الكرامة و غيره 7 و نسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن،و أظنّ