• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

و المهذّب البارع 1 و غاية المرام 2 ،و هو ظاهر جامع المقاصد،حيث قال:لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة3 .

و قال في الغنية:و روى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع و قال:« أجيئك بالثمن» و مضى،فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً،ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع و مطالبته بالثمن.هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه،فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار.ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري و بعده من مال البائع.ثمّ قال:و يدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة4 ،انتهى.

و في معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته في نسخة5 جواهر القاضي:« لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن»6 لكن في بعض نسخ الجواهر:« لو باع شيئاً غير معيّنٍ»،و قد أخذ عنه في مفتاح الكرامة و غيره 7 و نسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن،و أظنّ

(1)المهذّب البارع 2:382.

(2)غاية المرام(مخطوط)1:292.

(3)جامع المقاصد 4:298.

(4)الغنية:219 220.

(5)لم ترد« ما وجدته في نسخة» في« ش».

(6)راجع الانتصار:437،المسألة 249،و الخلاف 3:20،المسألة 24 من البيوع،و لم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف،نعم كتب في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة:420 فوق كلمة« غير»:ز ظ.

(7)جواهر الفقه:54،المسألة 193،و راجع مفتاح الكرامة 4:579،و لم نعثر على العبارة في غيره.