البدل.و في اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان،ظاهر الأكثر الأوّل.
و لكن صرّح في الدروس
1 و المسالك
2 و محكيّ حاشية الشرائع
3 للمحقّق الثاني و صاحب الحدائق
4 و بعضٌ آخر
5 :أنّه لو اشترى عيناً بعينٍ فقبض أحدهما دون الأُخرى فباع المقبوضَ ثمّ تلف غير المقبوض:أنّ البيع الأوّل ينفسخ بتلف متعلّقه قبل القبض بخلاف البيع الثاني،فيغرم البائع الثاني قيمةَ ما باعه يوم تلف غير المقبوض.
و هذا ظاهرٌ بل صريحٌ في أنّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين.و الفرق بين المسألتين مشكلٌ،و تمام الكلام في باب الإقالة إن شاء اللَّه تعالى.
و لو تلف بإتلاف الأجنبيّ رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن؛ لأنّه الذي يُردّ إليه العوض فيؤخذ منه المعوَّض أو بدله،و لأنه مَلِكَ القيمةَ على المُتلِف.و يحتمل الرجوع إلى المُتلِف؛ لأنّ المال في ضمانه و ما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته؛ و لذا صرّح في الشرائع 6