العمده في المسأله الاجماع
الاول : جهل المغبون بالقيمه
مسألة
يشترط في هذا الخيار أمران:
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة،فلو علم بالقيمة فلا خيار،بل لا غبن كما عرفت بلا خلافٍ و لا إشكالٍ؛ لأنّه أقدم على الضرر.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلاً من القيمة بالمرّة أو ملتفتاً إليها،و لا بين كونه مسبوقاً بالعلم و عدمه،و لا بين الجهل المركّب و البسيط مع الظنّ بعدم الزيادة و النقيصة أو الظنّ بهما أو الشكّ.
و يشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانياً على المسامحة على تقدير الزيادة أو1 النقيصة فهو كالعالم،بل الشاكّ في الشي ء إذا أقدم عليه بانياً على تحمّله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذمّ،و من حيث عدم معذوريّته لو كان ذلك الشي ء ممّا يعذر الغافل فيه،و الحاصل:أنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر مُقدِمٌ عليه.
و من أنّ مقتضى عموم نفي الضرر و إطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرّد تحقّق الضرر،خرج المقدِم عليه عن علمٍ،بل مطلق الشاكّ ليس