مسأله : جريان خيار الشرط في کل معاوضه لازمه الا ما خرج بالدليل
استدلال عليه
مسألة
لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة:الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ،خلافاً للجمهور
1 .و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً،فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه
2 .
و الأصل فيما ذكر عموم« المؤمنون عند شروطهم»3 ،بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ4 دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ،بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة،إلّا أن