• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

أنّ السقوط بالتصرّف ليس تعبّداً شرعيّاً مطلقاً حتّى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.

و أمّا الثاني:فلأنّ المستفاد من النصّ و الفتوى كما عرفت 1 كون التصرّف مسقطاً فعليّاً كالقولي يُسقط الخيار في كلّ مقامٍ يصحّ إسقاطه بالقول:و الظاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الردّ. هذا،مع أنّ حدوث الخيار بعد الردّ مبنيٌّ على الوجه الأوّل المتقدّم 2 من الوجوه الخمسة في مدخليّة الردّ في الخيار،و لا دليل على تعيينه 3 في بيع الخيار المتعارف بين الناس،بل الظاهر من عبارة غير واحدٍ هو الوجه الثاني. أو نقول:إنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطيّة الواقعة في متن العقد،فقد يؤخذ الردّ فيها قيداً للخيار و قد يؤخذ قيداً للفسخ. نعم،لو جُعل الخيار و الردّ في جزءٍ معيّنٍ من المدّة كيومٍ بعد السنة كان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد،و جاء فيه الإشكال في صحّة الإسقاط هنا4 من عدم تحقّق الخيار،و من تحقّق سببه.

و أمّا المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم جهالة مدّة الخيار،ففيه:أنّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلّط على الردّ و الفسخ بعده إن

(1)راجع الصفحة 104 و 107.

(2)تقدّم في الصفحة 129.

(3)في« ش»:« تعيّنه».

(4)في« ش» زيادة:« و لو قولاً».