و هو ضعيفٌ بمنع
1 اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً و لا عقلاً،بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين و إن كان أجنبيّا؛ فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد؛ و سيجي ء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين
2 .