لو کان الخيار منقضيا
اذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الارش ؟
أنّه يمكن جعل إقراره إنشاءً
1 .و لعلّه لما اشتهر:من أنّ« مَنْ مَلِكَ شيئاً مَلِكَ الإقرار به» كما لو ادّعى الزوج الطلاق.و يدلّ عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثمّ جاء العبد يدّعي النفقة على أيتام الرجل و أنّه رقٌّ لهم
2 .و سيجي ء الكلام في
3 هذه القاعدة.
و إن كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدّعيه إلى البيّنة،و مع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادّعى عليه عِلْمَه بفسخه.
ثمّ إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدّعى للفسخ الأرش لئلّا يخرج من الحقّين،أم لا؛ لإقراره بالفسخ؟ و زاد في الدروس:أنّه يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتّفق؛ لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن و ردّ القيمة،فيقع التقاصّ