الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط،و إلّا فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص،بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة؛ حيث قال:« فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه،فلا شرط»
1 ،فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس و الحيوان،فتأمّل.
و تفصيل التصرّف المُسقِط سيجي ء
2 إن شاء اللَّه تعالى.