للإجماع المحكيّ
1 ،و إلى أنّ المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقد،سواء وقع اختياراً أو اضطراراً بقوله عليه السلام
في صحيحة الفضيل:« فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»
2 .
دلّ على أنّ الشرط في السقوط الافتراق و الرضا منهما،و لا ريب أنّ الرضا المعتبر ليس إلّا المتّصل بالتفرّق بحيث يكون التفرّق عنه؛ إذ لا يعتبر الرضا في زمانٍ آخر إجماعاً.
أو يقال:إنّ قوله:« بعد الرضا» إشارةٌ إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشَف عن افتراقهما3 فيكون الافتراق مسقطاً،لكونه كاشفاً نوعاً عن رضاهما بالعقد و إعراضهما عن الفسخ.
و على كلّ تقديرٍ،فيدلّ على أنّ المتفرّقين و لو اضطراراً إذا كانا متمكّنين من الفسخ و لم يفسخا كشف ذلك نوعاً عن رضاهما بالعقد فسقط4 خيارهما.و هذا هو الذي استفاده الشيخ قدّس سرّه كما صرّح به في عبارة المبسوط المتقدّمة5 .