• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

للإجماع المحكيّ 1 ،و إلى أنّ المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقد،سواء وقع اختياراً أو اضطراراً بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل:« فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»2 . دلّ على أنّ الشرط في السقوط الافتراق و الرضا منهما،و لا ريب أنّ الرضا المعتبر ليس إلّا المتّصل بالتفرّق بحيث يكون التفرّق عنه؛ إذ لا يعتبر الرضا في زمانٍ آخر إجماعاً.

أو يقال:إنّ قوله:« بعد الرضا» إشارةٌ إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشَف عن افتراقهما3 فيكون الافتراق مسقطاً،لكونه كاشفاً نوعاً عن رضاهما بالعقد و إعراضهما عن الفسخ. و على كلّ تقديرٍ،فيدلّ على أنّ المتفرّقين و لو اضطراراً إذا كانا متمكّنين من الفسخ و لم يفسخا كشف ذلك نوعاً عن رضاهما بالعقد فسقط4 خيارهما.و هذا هو الذي استفاده الشيخ قدّس سرّه كما صرّح به في عبارة المبسوط المتقدّمة5 .

(1)كما في الغنية:217،و حكاه السيّد بحر العلوم في المصابيح عنه و عن تعليق الشرائع،اُنظر المصابيح(مخطوط):121.

(2)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 3.

(3)كذا في« ق»،و في« ش»:« المستكشف عنه عن افتراقهما».و الأولى في العبارة:المستكشف عنه بافتراقهما.

(4)كذا في ظاهر« ق» أيضاً،و المناسب:« فيسقط».

(5)تقدّمت في الصفحة المتقدّمة.