• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

حلف،و لو صدّقه على كون المبيع معيوباً و أنكر تعيين المشتري حلف المشتري 1 ،انتهى.

أقول:أمّا دعوى الخيانة،فلو احتاجت إلى الإثبات و لو كان معها أصالة عدم كون المال الخاصّ هو المبيع،لوجب القول بتقديم [قول 2 ]المشتري في المسألة الأُولى و إن كانت هناك أُصولٌ متعدّدةٌ على ما ذكرها في الإيضاح و هي:أصالة عدم الخيار،و عدم حدوث العيب،و صحّة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه لأنّ أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم،و هو واردٌ على جميع الأُصول العدميّة3 ،نظير أصالة الصّحة. و أمّا ما ذكره:من أصالة صحّة القبض،فلم نتحقّق معناها و إن فسّرناها من قِبَله بما ذكرنا،لكن أصالة الصّحة لا تنفع لإثبات لزوم القبض.

و أمّا دعوى سقوط حقّ الخيار فهي انّما تجدي إذا كان الخيار المتّفق عليه لأجل العيب كما فرضه في الدروس و إلّا فأكثر الخيارات ممّا أجمع على بقائه مع التلف،مع أنّ أصالة عدم سقوط الخيار لا تُثبت إلّا ثبوته،لا وجوب قبول هذه السلعة إلّا من جهة التلازم الواقعي بينهما.و لعلّ نظر الدروس إلى ذلك 4 .

(1)الدروس 3:289.

(2)لم يرد في« ق».

(3)في« ش»:« العمليّة».

(4)في« ش»،و هامش« ف» زيادة:« لكن للنظر في إثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجالٌ،كما نبّهنا عليه مراراً».