الثالث:مخالفته لما دلّ على كون التصرّف عموماً
1 و الوطء بالخصوص
2 مانعاً من الردّ.
الرابع:أنّ الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة:« رجلٌ باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم»
3 وقوع السؤال عن بيع أُمّ الولد،و إلّا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدةٌ.و يشير إليه ما في بعض الروايات المتقدّمة من قوله:« يكسوها»
4 ،فإنّ في ذلك إشارةً إلى تشبّثها بالحرّية للاستيلاد،فنسب الكسوة إليها تشبيهاً
5 بالحرائر،و لم يصرّح ب« العُقْر» الذي هو جزءٌ من القيمة.
الخامس:ظهور هذه الأخبار في كون الردّ بعد تصرّف المشتري في الجارية بغير الوطء من نحو« اسقني ماءً» أو« أغلق الباب» و غيرهما ممّا قلّ أن تنفكّ عنه الجارية،و تقييدها بصورة عدم هذه التصرّفات تقييدٌ بالفرض النادر،و إنّما دعي إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار ممّا دلّ على ردّ الجارية بعد مدّةٍ طويلة
6 الدليل الدالّ على اللزوم بالتصرّف
7 .لكن لا داعي هنا لهذا التقييد،إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لِتَسلم الأخبار عن جميع ذلك،و غاية الأمر تعارض