ما قوّيناه من التفصيل بين صورتي العلم و الجهل و المغيّر و غيره
1 .
قال قدّس سرّه:و خامسها يعني مسقطات الردّ التصرّف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلّا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب،فإنّه يمنع من الردّ لشي ءٍ من العيوب،و لا يسقط حقّ المطالبة بالأرش،لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب،و كذا حكمه لو2 كان قبل العلم بالعيب و كان مغيّراً للعين بزيادةٍ فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فيه كالقطع 3 .و إن لم يكن كذلك فله الردّ بالعيب إذا علم ما لم يكن أمةً فيطأها4 فإنّه يمنع من ردّها لشي ءٍ من العيوب إلّا الحَبَل 5 ،انتهى كلامه .
و قد أجاد قدّس سرّه فيما استفاده من الأدلّة.
و حكي من المبسوط أيضاً:أنّ التصرّف قبل العلم لا يسقط به الخيار6 .لكن صرّح بأنّ الصبغ و قطع الثوب يمنع من الردّ7 .فإطلاق التصرّف قبل العلم محمولٌ على غير المغيّر.
و ظاهر المقنعة و المبسوط
8 :أنّه إذا وجد العيب بعد عتق العبد