المشتري للعبد المشترى« ناولني الثوب» أو« أغلق الباب» على ما صرّح به العلّامة في التذكرة
1 في غاية الإشكال؛ لإطلاق قوله عليه السلام:« إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه» المعتضد بإطلاق الأخبار في الردّ خصوصاً ما ورد في ردّ الجارية بعد ما لم تحض ستّة أشهرٍ عند المشتري
2 3 و نحو ذلك ممّا يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرّف فيه بمثل« أغلق الباب» و نحوه و عدم
4 ما يصلح للتقييد ممّا استدلّ به للسقوط،فإنّ مطلق التصرّف لا يدلّ على الرضا،خصوصاً مع الجهل بالعيب.
و أمّا المرسلة5 فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب و استخدام العبد،بل وطء الجارية لولا النصّ المسقط للخيار به.
و أمّا الصحيحة6 فلا يُعلم المراد من« إحداث شي ءٍ في المبيع» لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغةً و لا عرفاً لمثل استخدام العبد و شبهه ممّا مرّ من الأمثلة،فلا يدلّ على أزيد ممّا دلّ عليه ذيل المرسلة:من أنّ العبرة بتغيّر العين و عدم قيامها بعينها.اللهمّ إلّا أن