• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مفقودة،كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتباً،و حيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه،فيبقى الاشتغال لازماً غير قابلٍ للإزالة بفسخ العقد.

هذا،و يمكن دفع ذلك بأنّ أخذ الصفات في المبيع و إن كان في معنى الاشتراط،إلّا أنّه بعنوان التقييد،فمرجع الاختلاف إلى الشكّ في تعلّق البيع بالعين الملحوظ فيها صفاتٌ مفقودة،أو تعلّقه بعينٍ لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمّها1 ،و اللزوم من أحكام البيع المتعلّق بالعين على الوجه الثاني،و الأصل عدمه. و منه يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد،و قد تقدّم توضيح ذلك و بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغيّر2 ما شاهداه قبل البيع.

(1)في ظاهر« ق»:« يعمّهما».

(2)في« ش»:« تغيير».