جوازه،و لا يقدح عدم تحقّق شرطه بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار؛ إذ يكفي في ذلك تحقّق السبب المقتضي للخيار،و هو الغبن الواقعي و إن لم يعلم به.و هذا كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه،كإبراء المالك الودعيَّ المفرِّط عن الضمان،و كبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها .
و لا يقدح في المقام أيضاً كونه إسقاطاً لما لم يتحقّق؛ إذ لا مانع من ذلك إلّا التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلاً عن الإيقاعات،و هو غير قادحٍ هنا،فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه،و أمّا ما نحن فيه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة،و إعتاق مشكوك الرقّيّة منجّزاً،و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم في شرائط الصيغة1 :أنّه لا مانع منه 2 ،و منه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع و ضمان دَرَك المبيع عند ظهوره مستحقّاً للغير.
نعم،قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به،فإنّه لا بدّ من وقوع شي ءٍ بإزائه و هو غير معلومٍ،فالأولى ضمّ شي ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق،أو ضمّ سائر الخيارات إليه بأن يقول:« صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا»،و لو تبيّن عدم الغبن لم يقسّط العوض عليه؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدير وجوده،لا منجّزاً باعتقاد الوجود.