• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

جوازه،و لا يقدح عدم تحقّق شرطه بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار؛ إذ يكفي في ذلك تحقّق السبب المقتضي للخيار،و هو الغبن الواقعي و إن لم يعلم به.و هذا كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه،كإبراء المالك الودعيَّ المفرِّط عن الضمان،و كبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها .

و لا يقدح في المقام أيضاً كونه إسقاطاً لما لم يتحقّق؛ إذ لا مانع من ذلك إلّا التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلاً عن الإيقاعات،و هو غير قادحٍ هنا،فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه،و أمّا ما نحن فيه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة،و إعتاق مشكوك الرقّيّة منجّزاً،و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم في شرائط الصيغة1 :أنّه لا مانع منه 2 ،و منه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع و ضمان دَرَك المبيع عند ظهوره مستحقّاً للغير.

نعم،قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به،فإنّه لا بدّ من وقوع شي ءٍ بإزائه و هو غير معلومٍ،فالأولى ضمّ شي ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق،أو ضمّ سائر الخيارات إليه بأن يقول:« صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا»،و لو تبيّن عدم الغبن لم يقسّط العوض عليه؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدير وجوده،لا منجّزاً باعتقاد الوجود.

(1)في« ش» زيادة:« لأنّ مفهوم العقد معلّق عليها في الواقع من دون تعليق المتكلّم».

(2)في« ش»:« يختصّ».