و صرّح به في الدروس
1 و غيره
2 .
و لعلّ منشأ الظهور:أنّ هذا القسم فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار شي ءٍ زائدٍ فيه،و هو ردّ الثمن.و علّلوا ذلك أيضاً:بأنّ الردّ من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلاً
3 .و هو حسنٌ مع عدم الدلالة،أمّا لو فرض الدلالة عرفاً إمّا بأن يفهم منه كونه تمليكاً للثمن من المشتري ليتملّك منه المبيع على وجه المعاطاة،و إمّا بأن يدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتري فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالةً.
و ما قيل:من أنّ الردّ يدلّ على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد4 .ففيه:أنّ المدّعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتري،و لا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا؛ مع أنّ ظاهر الأخبار كفاية الردّ في وجوب ردّ المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملّك المبيع بردّ الثمن 5 ،فيحمل على تحقّق الفسخ الفعليّ به.