و إن قبض الثمن المعيّن:
فإمّا أن يشترط ردّ عينه.
أو يشترط ردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين بسببٍ لا منه،أو مطلقاً،أو و لو مع التمكّن منه،على إشكالٍ في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العين مع الإمكان.و في جواز اشتراط ردّ القيمة في المثلي و العكس
1 وجهان.
و إمّا أن يطلق.
فعلى الأوّل،لا خيار إلّا بردّ العين،فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار،إلّا أن يكون إطلاق اشتراط ردّ العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع،فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله.و فيه نظر.و على الثاني،فله ردّ البدل في موضع صحّة الاشتراط.
و أمّا الثالث،فمقتضى ظاهر الشرط فيه ردّ العين.و يظهر من إطلاق محكيّ الدروس و حاشية الشرائع:أنّ الإطلاق لا يحمل على العين 2 .و يحتمل حمله على الثمن الكلّي،و سيأتي 3 .