بمجرّد ردّ الثمن
1 .
الرابع:أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد،فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.
و هذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة
2 ،و يحتمل الثالث،كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار
3 .
و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلاً،و إنّما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد،قال:أن يبيع و يشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له 4 ،انتهى.
الخامس:أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري،بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله.و هو ظاهر الوسيلة،حيث قال:إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة5 ،انتهى.
و حينئذٍ6 فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه،و إلّا استقلّ بالفسخ.
و هو محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار على أن