• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

بمجرّد ردّ الثمن 1 .

الرابع:أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد،فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ. و هذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة2 ،و يحتمل الثالث،كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار3 .

و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلاً،و إنّما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد،قال:أن يبيع و يشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له 4 ،انتهى.

الخامس:أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري،بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله.و هو ظاهر الوسيلة،حيث قال:إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة5 ،انتهى. و حينئذٍ6 فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه،و إلّا استقلّ بالفسخ.

و هو محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار على أن

(1)الرياض 8:189.

(2)المتقدّمة في الصفحة 128.

(3)تقدّمتا في الصفحة 127 128.

(4)الغنية:215.

(5)الوسيلة:249.

(6)لم ترد« و حينئذٍ» في« ش».