نعم،يمكن أن يقال هنا:إنّ المتبادر من جعل الخيار جعله في زمانٍ لولا الخيار لزم العقد،كما أشار إليه في السرائر،لكن لو تمّ هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة،مع أنّ هذا إنّما يتمّ مع العلم بثبوت خيار المجلس،و إلّا فمع الجهل به لا يقصد إلّا الجعل من حين العقد،بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكمٌ على المتعاقدين بخلاف قصدهما.