• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

عدم رضا الشارع بذلك؛ إذ كثيراً ما يتّفق التشاحّ في مثل الساعة و الساعتين من زمان الخيار فضلاً عن اليوم و اليومين. و بالجملة،فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقّة،و إلّا لم يكن بيع الجزاف و ما تعذّر تسليمه و الثمن المحتمل للتفاوت القليل و غير ذلك من الجهالات غرراً؛ لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقّة في أكثر الجهالات.

و لعلّ هذا مراد بعض الأساطين من قوله:« إنّ دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته 1 في العرف»2 و إلّا فالغرر لفظٌ لا يرجع في معناه إلّا إلى العرف.

نعم الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالباً إلى التشاحّ بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعدّ غرراً،كتفاوت المكاييل و الموازين. و يشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالّة على اعتبار كون السلَم إلى أجلٍ معلوم 3 ،و خصوص موثّقة غياث:« لا بأس بالسلَم في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ،لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد»4 مع أنّ التأجيل إلى الدياس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع.

(1)في« ق»:« دائرتها»،و المناسب ما أثبتناه،كما في« ش».

(2)الظاهر أنّ المراد من« بعض الأساطين» هو كاشف الغطاء قدّس سرّه،و لكن لم نعثر عليه في شرحه على القواعد.

(3)راجع الوسائل 13:57،الباب 3 من أبواب السلف.

(4)الوسائل 13:58،الباب 3 من أبواب السلف،الحديث 5.