عدم رضا الشارع بذلك؛ إذ كثيراً ما يتّفق التشاحّ في مثل الساعة و الساعتين من زمان الخيار فضلاً عن اليوم و اليومين.
و بالجملة،فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقّة،و إلّا لم يكن بيع الجزاف و ما تعذّر تسليمه و الثمن المحتمل للتفاوت القليل و غير ذلك من الجهالات غرراً؛ لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقّة في أكثر الجهالات.
و لعلّ هذا مراد بعض الأساطين من قوله:« إنّ دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته
1 في العرف»
2 و إلّا فالغرر لفظٌ لا يرجع في معناه إلّا إلى العرف.
نعم الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالباً إلى التشاحّ بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعدّ غرراً،كتفاوت المكاييل و الموازين.
و يشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالّة على اعتبار كون السلَم إلى أجلٍ معلوم 3 ،و خصوص موثّقة غياث:« لا بأس بالسلَم في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ،لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد»4 مع أنّ التأجيل إلى الدياس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع.