المختار
في باب " شيخوخة الاجازة " أنه لا حاجة إلى إثبات وثاقة المجير بالنسبة
إلى كتاب مشهور، فلا يهمنا التعرض لتشخيص هؤلاء العدد وتمييز ما ابهم منهم وجرحهم
أو تعديلهم، وإن كان أكثر المذكورين منهم من أجلاء الاصحاب وأعاظم الرواة.
بقي
أنه ربما يروي الكليني معبرا بلفظ " الجماعة "، كما في كتاب العقل
والجهل، الحديث 15: " جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى... " (1) أو يروي معبرا بلفظ " غير واحد من
أصحابنا " كما في باب زكاة مال الغائب الحديث 11: " غير واحد من أصحابنا،
عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار " (2) ويظهر من العلامة الكلباسي في كلا التعبيرين، ومن المحقق التستري في
التعبير الاول أنه على منوال العدة، فلا فرق بين " جماعة من أصحابنا، عن أحمد
بن محمد " و " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد " (3).
وللعلامة
بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها:
عدّة أحمد بن عيسى بالعدد عليّالعلي والعطار ثمّ ابن كورة، كذا ابن موسى وإنّ عدّة الّتي عن سهل ابن عقيل وابن عون الاسدي وعدة البرقي وهو أحمد (4) عليّبن الحسن وأحمد
خمسة أشخاص بهم تمّ السند ثمّ ابن ادريس وهم أخيار فهؤلاء عدّة ابن عيسى من كان الامر فيه غير سله كذا عليّ بعده محمّد عليّبن الحسن وأحمد عليّبن الحسن وأحمد