• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> رجال> کلیات فی علم الرجال بحث مشایخ الثقات تا پایان کتاب راء

عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميع مصنَّفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة ببغداد بباب الكوفة، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة " (1).

وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والاصول.

أقول: قد عرفت مذهب سيد المحققين آية الله البروجردي وهو أحد المعنيين في علم الرجال، وأنه كان يذهب تبعا للمجلسي الاول إلى أن المشيخة للصدوق وللشيخ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الاحاديث بصور المسندات لا لاجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها، فإن نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند، وبالجملة ذكر المشيخة لاجل التبرك والتيمن، ولاتصال السند كما هو المرسوم في هذه الاعصار أيضا، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها حتى يصح لهم نقل الاحاديث عن هذه الكتب مسندا، وأما كون المشيخة لاجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا مما ينافيه كلام الصدوق والشيخ في المشيخة.

أما الصدوق فقد قدَّمنا كلامه، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة التهذيب: " لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات " فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير، ولاجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدأ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس، وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة مما لا طائل تحته، وليس على الفقيه إلّا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم.

اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة، فعندئذ يجب الفحص عن كل

1. التهذيب: ج 10، الصفحة 29 25 من المشيخة.