• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> رجال> کلیات فی علم الرجال بحث مشایخ الثقات تا پایان کتاب راء

بينها " (1).

2- إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا فالاجازة لاجل مجرد اتصال السند، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبل، فليست الاجازة إلا لاجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الاجازة بلفظ " حدثنا " إلى أن يصل إلى أرباب الكتب الاربعة وينتهي السند إلى المعصوم-عليه السلام-، وفي هذه الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضا، لان نسبة الكتب إلى أربابها ثابتة، وإنما الغاية من تحصيلها، تصحيح الحكاية والتمكن من القول ب‍ " حدثنا " إلى أن ينتهي الامر إلى الامام، ويكفي فيه نفس اإجازة سواء كان المجيز ثقة أم لا.

ثم إن الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها الحديث في " الفقيه " أنها كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، وأن ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب، لاجل تحصيل اتصال السند، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب.

توضيحه، أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه " الكافي "، فبدأ الحديث باسم شيخ الاجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ الحديث عن كتابه، حتى يصل إلى الامام، وهذه سيرته في غالب الروايات الا ما شذ.

لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف أوائل السند والاكتفاء باسم من اخذ الحديث من أصله ومصنفه، حتى يصل السند إلى

1. الاستبصار: ج 4، الصفحة 305.