• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> رجال> کلیات فی علم الرجال بحث مشایخ الثقات تا پایان کتاب راء

السلام-، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه، وجب إطراح خبره. وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به " (1).

وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية.

2- إن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، وبما أن المراد من مسانيد الغير، هو الاحاديث المروية عن طرق أصحابنا الامامية، فيجب أن يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة، العدل الامامي، حتى تصح التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وإلا فلو كان المراد منها هو الثقة بالمعنى الاعم، بحيث يشمل الامامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم، لكانت التسوية مخالفا لما حققه واختاره من التفصيل، فلا تصح التسوية إلا إذا كان الثقة الذي يرسل عنه ابن أبي عمير وأضرابه، عدلا إماميا.

وعلى ذلك فهؤلاء الاقطاب الثلاثة كانوا ملتزمين بأن لا يرووا إلا عن الثقة بالمعنى الاخص، فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في الحديث، أو صدوق ولكن مخالف في المذهب، تكون القاعدة منقوضة، فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنقل عن الضعاف، بل تعم ما كان النقل عن موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق.

ولا يخفى أن ما اسنتبطه من كلام الشيخ مبني على ثبوت أحد أمرين:

الاول: أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقا إماميا، أو عدلا إماميا، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحق دخالة في مفهومها حتى يحمل عليه قوله " لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ".

1. عدة الاصول: ج 1، الصفحة 379 الطبعة الحديثة.