• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> رجال > کلیات فی علم الرجال از تعریف علم رجال تا ابتدای بحث مشایخ الثقات

عليه وآله يقول: المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم (1).

5 - روى عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض، ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (2).

6- وقد تضافرت الروايات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى الربعي عن أبي عبد الله -عليه السلام- في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

7- ويشعر بحجية قول المؤذن الواحد ما رواه الفضل بن شاذان في ما ذكره من العلل لامر الناس بالاذان (3).

8- كما يشعر بذلك أيضا ما رواه أحمد بن عبد الله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضل بن ربيع (4).

وهذه الروايات (مع إمكان الخدشة في دلالة بعضها) مع السيرة الرائجة بين العقلاء، تشرف بالفقيه إلى الاذعان بحجية قول الثقة في الموضوعات كحجية قوله في الاحكام، إلا ما خرج بالدليل، كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر، والتفصيل موكول إلى محله (5).

1. الوسائل، الجزء 18، ابواب الشهادات، الباب 24، الحديث 6.

2. الوسائل، الجزء 13 كتاب الوصايا، الباب 22، الحديث 1 إلى 5.

3. الوسائل، الجزء 4 أبواب الاذان والاقامة، الباب 19، الحديث 14.

4. الوسائل، الجزء 3 ابواب المواقيت، الباب 59، الحديث 2.

5. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مقباس الهداية في علم الدراية الصفحة 92- 88.