و فيه:ما سيجي ء
1 من أنّه إنّما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه،و لا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الإكراه.
و ممّا يؤيّد ما ذكرنا:حكم المشهور بصحّة بيع المكره بعد لحوق الرضا،و من المعلوم أنّه إنّما يتعلّق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمرّ،و هو النقل و الانتقال
2 ،و أمّا التلفّظ بالكلام الذي صدر مكرهاً فلا معنى للحوق الرضا به؛ لأنّ ما مضى و انقطع لا يتغيّر عمّا وقع عليه و لا ينقلب.
نعم
3 ،ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور:بأنّ القصد إلى المعنى و لو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد،و لا يعرف إلّا من قبل العاقد،فإذا كان مختاراً أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية،دون المكره عليها.
اللّهم إلّا أن يقال:إنّ الكلام بعد إحراز القصد و عدم تكلّم العاقد لاغياً أو مُوَرّياً
4 و لو كان مُكرَهاً،مع أنّه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضاً،فتأمّل.