أنه دليل قصور في طريقيته و المفروض تساويهما في جميع ماله مدخل في الطيقية . و مجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ، لان الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع .
قلت : أما النص ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليه السلام : ( لان المجمع عليه لا ريب فيه ) ، و قوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، لما نحن فيه . بل قوله : ( فإن الرشد فيما خالفهم ) ، و كذا التعليل في رواية الارجاني : ( لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما عليه العامة ) ، وارد في المرجح الخارجي ، لان مخالفه العامة نظير موافقة المشهور .
و أما معقد الاجماعات ، فالظاهر أن المراد منه : الاقرب إلى الواقع و الارجح مدلولا ، و لو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما و حديثا من إناطة الترجيح بمجرد الاقربية إلى الواقع . كإستدلالهم