الاحتمال الموجود في الآخر ، كالاعدلية و الاوثقية . و المرجح الخارجي من هذا القبيل . غاية الامر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، بل ذون المزية داخل في الاوثق المنصوص عليه في الاخبار .
و من هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالاجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شمولها للمقام ، من حيث أن الظاهر من أقواهما أقواهما في نفسه و من حيث هو ، لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة إمارة خارجية . فيقال في تقريب الاستدلال : إن الامارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه .
فإن قلت : إن المتيقن من النص و معاقد الاجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل . و أما الامارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها في ما لا يعلم ، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح . و لا فرق بينه و بين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية .
هذا مع أنه لا معنى لكشف الامارة عن خلل في المرجوح ، لان الخلل في الدليل من حيث