3 ـ مخالفة أحد الخبرين للعامّة
4 ـ کلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة
الدليل علي هذا النحو من المرجّح
في بعضها ، بناء على أن الظاهر عمل الافقه به .
و منه مخالفة أحد الخبرين للعامة ، بناء على ظاهر الاخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها . و منه كل إمارة مستقلة معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس .
ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الاخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع و إن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الدخلي ، فإن أحد الخبرين إذا طابق إمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه و المرجوح فيما فيه الريب ،
و قد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلة الوسائط و مخالفة العامة ، بناء على الوجه السابق ، و قد توجب