كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في المتكافئين من الآحاد . و أما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر ، فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه ، لان جهة الصدور متفرع على أصل الصدور .
و الفرق بين هذا الترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما و بتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن موجب لطرح دليل أو أصل ، بخلاف التعبد بصدورهما . ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى الغاية و ترك التعبد به . هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية .
أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق و أبعد عن الباطل ، كما يدل عليه جملة من الاخبار ، فهي من المرجحات المضمونية ، و سيجيء حالها مع غيرها .