كان مخالفا للعامة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ،
لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا ، كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الاخر . و فيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور .
فإن قلت : إن الاصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما إقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية ، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة ن فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور .
قلت : لا ممعنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية لانه إلقاء لاحدهما في الحقيقة . و لذا لو تعين حمل خير معارض على التقية على تقدير الصدور لم يشمله أدلة التعبد بخبر العادل .
نعم لو علم بصدور خبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقية و إلغائه . و أما إذا لم يعلم بصدورهما ، كما في ما نحن فيه من المتعارضين ، فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدورية . فإن أمكن ترجيح أحدهما و تعينه من حيث التعبد بالصدور دون الاخر تعين ، و إن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا .
فمورد هذا المرجح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إما علما