من أن النص و الظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات .
و أما ما أجاب به صاحب المعالم عن الايراد بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب و أغلب ففيه ، مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق من معارضة إحتمامل التقية في الموافق باحتمال التأويل ، ( 1 ) مع ما عرفت من خروج ذلك عن محل الكلام ، منع أغلبية التقية في الاخبار من التأويل .
و من هنا يظهر : أنا ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين . و أما في ما كان من قبيل العامين من وجه بأن كان لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الاخر . فيدور الامر بين حمل الموافق منهما على التقية و الحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الاخر .
مثلا إذا ورد الامر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، و ورد كل شيء يطير لا بأس بخرئه و بوله ، فدار الامر بين حمل الثاني على التقية و بين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه ، فلا وجه لترجيح التقية ، لكونها في كلام الائمة ن عليهم السلام ، أغلب من التخصيص . فالعمدة في الترجيح بمخالفه العام ، بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح . و شبهه في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدم من وجوب الترجيح ، لكون مزية في أحد المتعارضين . و هذا