الإشکال علي الوجه الرابع
توجيه الوجه الثاني
غلبة الباطل على أحكامهم و كون الحق فيها نادرا . و لكنه خلاف الوجدان . و رواية أبي بصير المتقدمة و إن تأكد مضمونها بالحلف . لكن لا بد من توجيهها ، فيرجع الامر إلى التعبد بعلة الحكم ، و هو أبعد من التعبد بنفس الحكم .
و ( الوجه الرابع ) : بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة . مثل تجويز الخطأ على المعصومين من الانبياء و الائمة ، عليهم السلام ، عمدا أو سهوا و الجبر و التفويض و نحو ذلك . و قد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب و السنة ، حيث قال : ( فإن أشبههما فهو حق ، و إن لم يشبههما فهو باطل ) و هذا الحمل أولى من حمل القضيه على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة .
و يمكن دفع الاشكال في ( الوجه الثاني ) عن التعليل في الاخبار : بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة على الوجهين ، لان الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين ، و مع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعددة .
و يمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا ، من غلبة الباطل في أقوالهم ، على ما صرح به في رواية الارجاني المتقدمة . و أصرح منها ما حكي