ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة .
ثم احتج للحجية بوجوه منها : أن المقتضي للحكم الاول موجود ، ثم ذكر أدلة المانعين و أجاب عنها ، ثم قال : - ( و الذي نختاره : أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، إن كان يقتضيه مطلقا ، وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح ، فإنه يوجب حل الوطي مطلقا . فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال : حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ ، فكذا بعده ، كان صحيحا ، لان المقتضي للتحليل و هو العقد إقتضاه مطلقا ، و لا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقضتي .
لا يقال : إن المقتضي هو العقد ، و لم يثبت أنه باق .
لانا نقول : وقوع العقد إقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت ، فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه . فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع ثم قال : - فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل ، و إن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه ( 1 ) ، انتهى . و يظهر من صاحب المعالم اختياره ، حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا بحجية الاستصحاب . فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره .