القطعية ، لان حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع ، و القطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالاخر ممكن . و منه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي ، لان .   (753) اجتماع الظنين بالمتنافيين محال . فإذا تعارض سببان للظن الفعلي ، فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر ، و إلا تساقطا .
و قولهم : ( إن التعارض لا يكون إلا في الظنين ) ، يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن . و إنما أطلقوا في ذلك ، لان أغلب الامارات بل جميعا عند جل العلماء ، بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا معتبرة من هذه الحيثية ، لا لافادة الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به .
و مثل هذا في القطعيات موجودة ، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه للقطع ، لان هذا يحتاج إلى جعل الشارع ، فيدخل حينئذ في الادلة الغير القطعية ، لان الاعتبار في الادلة القطعية من حيث صفة القطع . فهي في المقام منتفية ، فيدخل في الادلة الغير القطعية . لا أن المراد من الدليل هو ما يكون اعتباره بجعل الشارع و اعتباره .