• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

و إن كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الاصل ، لان معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الاثر لو لا حجية هذه الامارة ، و هو وجوب العمل بالعموم ، فإن الواجب عرفا و شرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص و عدمه . فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم . فثبت : أن النص وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعيا من جميع الجهات و حاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة ، كالخاص الظني السند مثلا . و يحتمل أن يكون الظن أيضا واردا ، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا و شرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص . فحالها حال الاصول العقلية ، فتأمل .

هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة .

و أما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصلة من الغلبة أو من غيرها ، فالظاهر أن النص وارد عليها