و إن كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الاصل ، لان معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الاثر لو لا حجية هذه الامارة ، و هو وجوب العمل بالعموم ، فإن الواجب عرفا و شرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص و عدمه . فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم .
فثبت : أن النص وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعيا من جميع الجهات و حاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة ، كالخاص الظني السند مثلا . و يحتمل أن يكون الظن أيضا واردا ، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا و شرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص . فحالها حال الاصول العقلية ، فتأمل .
هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة .
و أما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصلة من الغلبة أو من غيرها ، فالظاهر أن النص وارد عليها