• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

من باب التعبد لا من باب الطريقية ) بل لان العلم الاجمالي هنا بإنتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول ( لا تنقض ) ، لان قوله : ( لا تنقض بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله ) ، يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين . فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لانه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، و لا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الاخر معه في الدخول من مرجح . و أما أحدهما المخير فليس من أفراد العام ، إذا ليس فردا ثالثا الفردين المتشخصين في الخارج ، فإذا خرجا لم يبق شيء . و قد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة ، و أن قوله ، عليه السلام : ( كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام ) ، لا يشمل شيئا من المشتبهين .

و ربما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب ، نظير قوله : أكرم العلما ، و أنقذ كل غريق ، و اعمل بكل خير ، في أنه إذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجز طرح كلهما ، بل لا بد من العمل بالممكن و هو أحدهما تخييرا و طرح الاخر ، لان هذا غاية المقدور . و لذا ذكرنا في باب التعارض أن الاصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدم لا التساقط . و الاستصحاب أيضا