شرح الوافية . السابع : التفصيل بين الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي و غيره ، فلا يعتبر في الاول . التفصيل بين الاحكام الوضعية ، يعني نفس الاسباب و الشروط و الموانع ، و الاحكام التكليفية التابعة لها و بين غيرها من الاحكام الشرعية فيجري في الاول دون الثاني .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره ، فلا يعتبر في الاول .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ، فشك في الغاية الرافعة و بين غيره ، فيعتبر في الاول دون الثاي ، كما هو ظاهر المعارج .
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه .
الحادي عشر : زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري . ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة