الشرعية ، كما لا يخفى على الفطن المتتبع .
نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالاخر ، كما سيجئ . و يؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب ، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية .
الثاني : أن قوله ، عليه السلام : ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي . يعني أن نقض اليقين له يصير نقضا له بالدليل لا بالشك ، فلا يشمله النهي في ( لا تنقض ) . و اللازم من شمول ( لا تنقض ) للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي ، لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه ، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي طرح عموم ( لا تنقض ) من مخصص ، و هو باطل . و اللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد ، و هو منكر .