سرقة ، و المملوك عند و لعله حر قد باع نفسه أو قهر (735) فبيع ، أو إمرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك . و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم بيه البينة ) .
فإنه قد استدل بها جماعة ، كالعلامة في التذكرة ، و غيره ، على أصالة الاباحة مع أن أصالة الاباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الاشياء المذكورة في الرواية ، كأصالة عدم التملك في الثوب و الحرية في المملوك و عدم تأثير العقد في الامرأة . و لو أريد بالحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب و المملوك و أصالة عدم تحقق الحل و الرضاع في المرأة كان خروجا عن الاباحة الثابتة بأصالة الاباحة ، كما هو ظاهر الرواية . و قد ذكرنا