فقد يقال : إن مورد الاستصحاب خارج منه لورود النهي في المستصحب و لو بالنسبة إلى الزمان السابق .
و فيه : أن الشيء المشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان ، فلا بد من أن يكون مرخصا فيه . فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي ، و ورود النهى عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعده . كما أن وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول في ما بعد الغاية لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض أفراده . و الفرق في الافراد بين ما كان تغايرها بتبدل الاحوال و الزمان دون غيرها شطط من الكلام .
و لهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب . و يتلوه في الضعف ما يقال : من أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين نهي وارد في رفع الرخصة . وجه الضعف أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص ، لا من حيث انه مشكوك الحكم . و إلا فيمكن العكس بأن يقال : إن النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الاباحة فيختص الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة ، فتأمل .