حيث قال في فوائده .
( أعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامة ، بل أقول اعتبارهما من ضروريات الدين . أحدهما : أن الصحابة و غيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا ، صلى الله عليه و آله ، إلى أن يجئ ناسخه ،
الثانية : أنا نستصحب كل أمر من الامور الشرعية ،
مثل كون الرجل مالك أرض و كونه زوج إمرأة ، و كونه عبد رجل ، و كونه على ضوء ، و كون الثوب طاهرا أو نجسا ،
و كون الليل أو النهار باقيا ، و كون ذمة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن يقطع بوجود شيء ء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور . ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، و قد يكون قول الحجام المسلم و من في حكمه ، و قد يكون قول القصار و من في حكمه ، و قد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح و الغسل في سوق المسلمين ، و أشباه ذلك من الامور الحسية ) ( 1 ) ، انتهى .
و لو لا تمثيله باستصحاب الليل و النهار ، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشك من حيث المانع وجودا أو منعا . إلا أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلا الشبهة الموضوعية ، فكأنه إستثني من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية ، أعني الشك في النسخ و