القول بالتفصيل بين التکليفي و غيره
وضعيا شرعيا ، كالاسباب و الشروط و الموانع .
و قد وقع الخلاف من هذه الجهة : ففصل صاحب الوافية بين التكليفي و غيره ، و الاستمناء في الاول دون الثاني . و إنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، مع أنه تقسيم لاحد قسميه ، لان الظاهر كلام المفصل المذكر و و إن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي و الوضعي ، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الاسباب و الشروط و الموانع دون السببية و الشرطية و المانعية . و سيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لادلة الاقوال .