الأقوي في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم
المستصحب إمّا حکم تکليفي و إمّا حکم وضعي
و إن أريد بالحكم الشرعي الاطلاق الثاني الاعم . فلم يقل أحد باعتباره في الحكم الشرعي و عدمه في الحكم الشرعي ، لان الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الاحكام الجزئية .
ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة : الاول : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، جزيئا كان كنجاسة الثوب أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير . و هو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري . الثاني : اعتباره في ما عدى الحكم الشرعي الكلي و إن كان حكما جزئيا . و هو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين . الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي و دون الامور الخارجية . و هو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد ، قدس سره ، في تحريم استعمال الماء النجس و المشتبه .
لوجه الثالث:
من حيث أن المستصحب قد يكون حكما تكليفيا و قد يكون