و في التحيرير : ( أن الاصل عدم الضمان من جانبه و إستمرار الحياة من جانب الملفوف فيرجع قول الجاني . و فيه نظر ) ( 1 ) .
و الظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان ، من حيث أن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان ، فلا يجري أصالة عدمه . و هو الذي ضعفه المحقق ، لكن قواه بعض محشيه . و المستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لاثبات القتل الذي هو سبب الضمان . لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة و بعض من تأخر عنه و مكافئ لاصالة عدم الضمان من ترجيح عند الشيخ في المبسوط . و يرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق و الشهيد في المسالك .
و منها : ما في التحرير بعد هذا الفرع : ( و لو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و تقديم قول المجني عليه ، إذ الاصل السلامة . هذا إن إدعى