منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقق في الشرائع و جماعة ممن تقدم عليه و تأخر عنه ، من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان و الاخر في غرة رمضان و اختلفا . فإدعى أحدهما موت المورث في شعبان و الاخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ، لاصالة بقاء حياة المورث ( 1 ) .
و لا يخفى : أن الارث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم و بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث . نعم لما علم بإسلام الوارث في غره رمضان لم ينفك بقاء حياته حال الاسلام عن موته بعد الاسلام الذي هو سبب الارث .
إلا أن يوجه بأن المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه . كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع و يكفي في ثبوت الاسلم حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الارث و حدوث علاقة الوارثية بين الولد و والده في حال الحياة . و منها : ما ذكره جماعة ، تبعا للمحقق في كر وجد فيه