و الاصل في ذلك عندهم أن الشبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها إلا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ، فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في الموضوع .
و على الاطلاق الثاني جرى بعض آخر .
قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالاحجار : ( و ينقسم إلى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي و غيره و مثل للاول بنجاسة الثوب أو البدن ، و للثاني برطوبته . ثم قال : - ذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه و بعضهم إلى حجية القسم الاول فقط ) ( 1 ) ، انتهى .
إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر أن عد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية و الامور الخارجية قولين متعاكسين ، ليس على مكا ينبغي .
لان المراد بالحكم الشرعي إن كان هو الحكم الكلي الذي أنكره الخباريون ، فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه و نفيه في غيره . فإن ما حكاه المحقق الخوانساري و استظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو أعم من الاول .