المستصحب إمّا حکم شرعيّ و إمّا من الامور الخارجيّة
وقوع الخلاف في کليهما
الثاني بذلك استصحاب عدم التخصيص و التقييد .
و التحقيق : أن اعتبار الاستصحاب بمعنى التعويل في تحقق شيء في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه من فرق بين الوجودي و العدمي . نعم قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى توجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة ، كقاعدة قبح التكليف من بيان ، أو عدم الدليل دليل العدم ، أو ظهور الدليل الدال على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه أو ذلك . و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب .
ثم إنا لم نجد في أصحابنا من فرق بين الوجودي و العدمي . نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية .
الوجه الثاني : إن المستصحب قد يكون حكما شرعيا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه ، و قد يكون غيره ، كاستصحاب الكرية و الرطوبة ، و الوضع الاول عند الشك في حدوث النقل أو في تأريخه . و الظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين .
نعم نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الاول و الاعتراف