أحدهما : أن يكون مورد السوأل فيه أن يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة . و حينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة و الشك حين إرادة الدخول في الصلاة .
لكن عدم نقض اليقين بذلك الشك إنما يصلح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها و أن الامتناع عن الدخول فيها نقض لاثار تلك الطهارة المتيقنة ، لا لعدم 1 - تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 421 و سائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1006 (566) وجوب الاعادة على من تيقن أنه صلى في النجاسة ،
كما جزم به السيد الشارح للوافية ، إذ الاعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك ، بل هو نقض باليقين ، بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها .
و ربما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء إمتثال الامر الظاهري للاجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها .
و فيه : أن ظاهر قوله : ( فليس ينبغي ) يعني : ليس ينبغي لك الاعادة لكونه نقضا . كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة :